السيد أحمد الموسوي الروضاتي
233
إجماعات فقهاء الإمامية
أضيف إلى السهام ، كان زيادة . يدل على صحة ما نذهب إليه إجماع الطائفة عليه ، وأيضا فلا خلاف أن النقص هاهنا داخل على البنات ، ولا دليل على دخوله هنا على ما عداهن ، من إجماع ولا غيره ، فوجب البقاء فيهم على الأصل الذي اقتضاه ظاهر القرآن . وأيضا فدخول النقص على جميع ذوي السهام ، تخصيص لظواهر كثيرة من القرآن ، وعدول عن الحقيقة فيها إلى المجاز ، ودخوله على البعض رجوع عن ظاهر واحد ، فكان أولى ، وإذا ثبت أن نقص البعض أولى ، ثبت أنه الذي عيناه ، لأن كل من قال بأحد الأمرين ، قال بالآخر ، والقول بأن المنقوص غيره مع القول بأن نقص البعض أولى ، خروج عن الإجماع . غنية النزوع / في عدم إرث العصبة مع البنت * لا سهم للعصبة مع البنت فإن لها النصف بالتسمية والنصف الآخر بالرد بالرحم - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 318 : في عدم إرث العصبة مع البنت : وإذا انفرد الولد من الأبوين وأحد الزوجين ، فله المال كله ، سواء كان واحدا أو جماعة ، ذكرا كان أو أنثى . فلا يرث مع البنت أحد سوى من قدمناه ، عصبة كان أم لا ، بل النصف لها بالتسمية [ الصريحة ] والنصف الآخر بالرد بالرحم ، على ما بيناه ، ومخالفونا يذهبون إلى أنه لو كان مع البنت عم أو ابن عم ، لكان له النصف بالتعصيب ، وكذا لو كان معها أخت ، ويجعلون الأخوات عصبة مع البنات ، ويسقطون من هو في درجة العم أو ابن العم من النساء ، كالعمات وبنات العم إذا اجتمعوا ، ويخصون بالميراث الرجال دونهن ، لأجل التعصيب ، ونحن نورثهن . ويدل على صحة ما نذهب إليه بعد إجماع الطائفة عليه ما قدمناه . . . غنية النزوع / في أن ولد الولد يقومون مقام آبائهم * ولد الولد وإن نزلوا يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم في مشاركة من يشاركونه وحجب من يحجبونه ويأخذ كل منهم ميراث من يتقرب به - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 323 : في أن ولد الولد يقومون مقام آبائهم :